-
المستندات المطلوبة فتح حساب بنكي:
أ -حسابات الأفراد:
فتح حساب بنكي – بطاقة الرقم القومى وهى المستند الأساسى لفتح الحسابات الجارية أو التوفير.
إلا أنه في حالة عدم توافر بطاقة الرقم القومى وبتصريح خاص من مدير الفرع يمكن استخدام الآتي كمستند لتحقيق الشخصية في أضيق نطاق ممكن:
- جواز السفر (سواء للمصريين أو الأجانب، ويشترط موافقة مدير الفرع بالنسبة للمصريين).
- رخصة إحراز السلاح (يشترط موافقة مدير الفرع).
- بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية (قوات مسلحة وشرطة) للضباط وضباط الصف العاملين.
- السيدات غير العاملات ولا يحملن أي مستند من مستندات تحقيق الشخصية يقبل تزكية شخص آخر يحمل أحد وسائل التعريف السابقة ويفضل أن يكون المزكى (الزوج ـ الوالد).
ب- فتح حساب بنكي للأشخاص الاعتبارية:
عند فتح حسابات للأشخاص الاعتبارية وغيرها المبينة فيما يلى يراعى أن تكون جميع الصور الفوتوغرافية
للمستندات مصدقاً عليها من الفرع بعبارة صورة طبق الأصل وخاتم الفرع وذلك بعد الإطلاع عليها من مسئول الحسابات الجارية بالفرع.
أولاً: شركات الأشخاص وهى شركات التضامن والتوصية البسيطة:
- صورة فوتوغرافية من السجل التجاري، ولم يمض عليها أكثر من ثلاث شهور أو ما يفيد تجديده.
هذا وعند التعامل على الحساب ائتمانياً أي منح العميل حدود ائتمانية يراعى استيفاء المستندات الآتية قبل هذا الإجراء:
- صورة فوتوغرافية من عقد الشركة.
- صورة فوتوغرافية من ملخص عقد الشركة المسجل بالمحكمة المختصة وفقاً لآخر تعديل للشركة.
- ما يفيد النشر في الجريدة الرسمية.
- صورة فوتوغرافية من السجل التجاري .
ثانياً: شركات الأموال: الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة والتوصية بالأسهم:
- صورة من المحرر الرسمي الذي تم بموجبه تأسيس الشركة.
- صورة فوتوغرافية من السجل التجاري.
- صورة من النشرة التي تصدرها الوزارة المختصة المنشور بها عقد الشركة.
- وبالنسبة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يقدم خطاب معتمد ومختوم بخاتم الدولة من الوزارة المشرفة على الشركة متضمناً اسم الشركة المراد فتح الحساب باسمها وأسماء وصفات من لهم حق التوقيع.
- خطاب من الشركة طالبة فتح الحساب متضمناً الاسم وأسماء وصفات من لهم حق التوقيع مع ضرورة التصديق على التوقيع الوارد بهذا الخطاب.
- أما إذا كان المطلوب هو تحديد أصحاب حق التوقيع على عقود الاستدانة فيلزم صورة فوتوغرافية من قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الاستدانة وتحديد المفوضين في التوقيع على هذه العقود.
ثالثاً: المؤسسات والهيئات العامة:
خطاب معتمد ومختوم بخاتم الدولة من الوزارة المختصة متضمناً اسم المؤسسة أو الهيئة العامة وأسماء وصفات من لهم حق التوقيع موضحاً به رقم القرار الجمهوري الخاص بإنشائها.
رابعاً: المجالس الاستشارية الزراعية:
خطاب معتمد ومختوم بخاتم الدولة من الجهة المشرفة متضمناً اسم المجلس وأسماء وصفات من لهم حق التوقيع وفقاً لنظامها الأساسي.
خامساً: الروابط:
خطاب معتمد ومختوم بخاتم الدولة من الجهة المشرفة على الرابطة متضمناً أسم الرابطة مع تحديد أسماء وصفات من لهم حق التوقيع وفقاً لنظامها الأساسي وكذلك ما يفيد إشهار الرابطة رسمياً.
سادساً: الاتحادات:
خطاب معتمد ومختوم بخاتم الدولة من الجهة المشرفة متضمناً اسم الاتحاد مع تحديد أسماء وصفات من لهم حق التوقيع وفقاً لنظامها الأساسي.
سابعاً: الأندية:
خطاب معتمد ومختوم بخاتم الدولة من الجهة المشرفة متضمناً أسم النادي مع تحديد أسماء وصفات من لهم حق التوقيع وفقاً لنظامه الأساسي وكذلك ما يفيد إشهار النادي رسمياً.
ثامناً: مراكز الشباب:
خطاب معتمد ومختوم بخاتم الدولة من مديرية رعاية الشباب المختصة متضمناً اسم المركز مع تحديد أسماء وصفات من لهم حق التوقيع وهما رئيس المركز ومدير المركز مجتمعين وفقاً للنظام الأساسي وكذلك إثبات رقم إشهار المركز رسمياً.
تاسعاً: النقابات:
خطاب من مديرية العمل المختصة مختوماً بخاتم الدولة متضمناً اسم النقابة مع تحديد أسماء وصفات من لهم حق التوقيع وفقاً للائحة النظام الأساسي ما عدا النقابات المهنية فإنه يكتفي بخطاب من النقيب يحدد فيه أصحاب الحق في التوقيع على الحساب ويعتمد هذا الخطاب بخاتم النقابة بعد التحقق من كافة التوقيعات.
عاشراً: اللجان النقابية:
خطاب معتمد من مديرية القوى العاملة والتدريب موضحاً به اسم اللجنة مع تحديد أسماء وصفات من لهم حق التوقيع وفقاً للائحة النظام الأساسي.
حادي عشر: صناديق الزمالة:
خطاب معتمد من مديرية القوى العاملة والتدريب موضحاً به اسم الصندوق مع تحديد أسماء وصفات من لهم حق التوقيع وفقاً للائحة النظام الأساسي.
ثاني عشر: المدارس:
خطاب معتمد من مديرية التربية والتعليم المختصة موضحاً به اسم المدرسة مع تحديد أسماء وصفات من لهم حق التوقيع.
ثالث عشر: الجمعيات:
خطاب معتمد ومختوم بخاتم الدولة من المديرية المختصة التي يتم إشهار الجمعية بها متضمناً اسم المعية مع تحديد أسماء وصفات من لهم حق التوقيع وما يفيد إشهار الجمعية رسمياً ورقم ذلك الإشهار.
وفي حالة طلب الجمعية للاقتراض فيتعين استيفاء الآتي:
- صورة من قرار الجمعية العمومية للجمعية بتفويض المجلس في الاقتراض باسم الجمعية.
- صورة من قرار مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على الاستدانة من البنك وتحديد أسماء وصفات أصحاب حق التوقيع وذلك بعد العرض على الإدارة القانونية لبحث صلاحيات التفويض واعتماده.
رابع عشر:فتح حساب بنكي للاكنائس:
خطاب معتمد من الجهة المشرفة عليها وهى البطريركية التابعة لها متضمناً أسماء وصفات أصحاب حق التوقيع والصرف من الحساب.
خامس عشر: الأحزاب ولجانها المختلفة:
خطاب معتمد من الأمانة العامة للحزب متضمناً أسماء وصفات أصحاب حق التوقيع عن الحساب، أما إذا كان الحساب خاص بإحدى لجان الحزب بالمحافظات المختلفة فإنه يكتفي بخطاب معتمد من الأمانة العامة للحزب بالمحافظة موضحاً به أسماء وصفات أصحاب حق التوقيع.
سادس عشر: أشخاص اعتبارية وهيئات أخرى:
مثل (المديريات التعليميةـ الحراسات القضائية ـ مجالس القرى والمدن والمحافظات والتشكيلات المنبثقة منها).
تعرض كل حالة على حدة على الإدارة القانونية لبحثها وإبداء الرأي فيها.
ملحوظة هامة: يجوز فتح حسابات جارية للأشخاص الاعتبارية الموضحة فيما سبق بناء على طلبها وقبول إيداعات بها مع عدم الصرف منها إلا بعد استيفاء المستندات المشار إليها سابقاً وعرضها على الإدارة القانونية لبحثها والتصريح بفتح الحساب وتحديد أسماء المخول لهم حق التوقيع والصرف. |
الحساب الجاري المشترك:
- يجوز فتح حساب جارى لأكثر من شخص طبيعي وعلى أن يذكر بطلب فتح الحساب أسماء جميع أصحاب الحساب وأن يوقعوا جميعهم على الطلب المعد لذلك وعلى نماذج التوقيعات ويجوز لهم بعد ذلك أن يفوضوا أحدهم أو بعضهم في التعامل مع هذا الحساب المذكور وعلى أن يكون ذلك بموافقة الجميع واستخدام نموذج التفويض المعد لذلك.
- يتعين عند فتح مثل هذا الحساب أن يحدد أصحاب الحساب نصيب كل منهم وهذا يتم على طلب فتح الحساب، على أنه لا يجوز أن ينص عند التحديد أيلولة نصيب أي منهم للآخر عند الوفاة على أن لا يتم التصرف في نصيب الشريك المتوفي وصرفه للشريك الآخر إلا بعد مراجعة الإدارة القانونية.
- فإذا لم يتم تحديد الأنصبة عند فتح الحساب فإن الأرصدة تعتبر مشتركة فيما بينهم ويحدد نصيب كل منهم في حالة التصفية لأي سب من الأسباب حسب الرؤوس أي يعتبر الرصيد مشاعاً يوزع بين أصحاب الحساب بالتساوي فيما بينهم.
- يتعين قيام أصحاب الحساب بتحديد الاسم والعنوان الذي يتم إرسال مكاتبات البنك وكشوف الحساب عليه.
الحساب الجاري المشترك:
- في حالة رغبة أصحاب الحساب توكيل الغير يجب أن يكون التوكيل بموافقة باقي الأطراف وعلى مسئوليتهم الكاملة، ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا بموافقة باقي أطراف الحساب، مع إخطار البنك كتابة بذلك.
- في حالة وفاة أحد أطراف الحساب وأبلغ البنك رسمياً بذلك يجنب نصيب المتوفي فقط في تاريخ علم البنك بالوفاة بحساب أمانات لحين اتخاذ إجراءات صرفه لورثته بعد تقديم الإعلام الشرعي، مع صرف الرصيد المتبقي لباقي أطراف الحساب الذين ما زالوا على قيد الحياة، مع إقفال الحساب نهائياً وإيقاف التعامل به نهائياً، أما بالنسبة للشيكات المسحوبة على الحساب قبل وفاة أي شريك وقدمت بعد الوفاة فلا يتم صرفها.
- في حالة حدوث أي نزاع بين أطراف الحساب أو إشهار إفلاس أو فقد أهلية أحد أطراف الحساب وأبلغ البنك رسمياً بذلك يراعى وقف التصرف في الحساب ويتم إبلاغ الإدارة القانونية بالموضوع ويتبع بشأن رصيد الحساب ما يرد من تعليمات الإدارة القانونية.
- في حالة توقيع حجز على الحساب المشترك أو على أحد أصحاب الحساب المذكور يوقف التصرف في الحساب وتبلغ الإدارة القانونية للإفادة بما يتبع.
فتح حساب جارى لقاصر أقل من 21 سنة:
المبدأ العام هو عدم جواز فتح حساب جارى للقصر الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ويجوز فتح حسابات جارية لهم بالشروط الآتية:
أولاً: فتح حساب جارى لقاصر مشمول بالولاية الطبيعية لوالده:
يتبع الإجراءات الآتية:
- يتم فتح الحساب الجاري باسم القاصر متبوعاً بولاية والده بعد الإطلاع على بطاقة الوالد القومية وبعد التحقق من وجود اسم القاصر بهذه البطاقة ولإثبات تاريخ الميلاد من واقع البطاقة أو من واقع شهادة الميلاد.
- يثبت تاريخ ميلاد القاصر وتاريخ بلوغه سن الرشد على طلب فتح الحساب وبطاقة أو بطاقتي نموذج توقيع الولي الطبيعي لمتابعة بلوغه سن الرشد.
- تتبع جميع الإجراءات المتعلقة بفتح الحساب الجاري السابق ذكرها:
عند بلوغ القاصر سن الرشد طبقاً للتاريخ الموضح ببطاقة نموذج التوقيع بوقف التعامل في الحساب وتخطر إدارة خدمة العملاء كل من صاحب الحساب ووالده للحضور بالفرع وإتباع الآتي:
الحصول على نموذج توقيع صاحب الحساب على بطاقة أو بطاقتى نموذج توقيع جديدتين مع التحقق من
شخصيته بإحدى وسائل التعريف السابق الإشارة إليها وتحفظ البطاقة الأولى طرف الموظف المختص بالتصديق
على التوقيعات والثانية إلى الموظف المسئول عن حفظ طلبات فتح الحسابات الجارية لحفظها مرفقة ببطاقة
توقيع الولي الأصلية داخل أدراج بالخزينة الحديدية بعد تصويرها وإدخالها على الحساب.
تؤخذ مصادقة برصيد الحساب في تاريخ بداية التعامل بالتوقيع الجديد (بعد بلوغ القاصر لسن الرشد) ويوقع
عليها من صاحب الحساب ووالده مجتمعين فإن تعذر ذلك يكتفي بتوقيع صاحب الحساب ـ ولا يجوز تشغيل
الحساب قبل الحصول على هذه المصادقة.
يظل التعامل في الحساب بنفس رقمه بعد حذف عبارة الولاية ـ ويصير التعامل فيه باسم صاحب الحساب الذي بلغ سن الرشد.
ثانياً: فتح الحساب الجاري لقاصر مشمولاً بالولاية الشرعية لجده: (فتح حساب بنكي)
يجوز فتح حساب جارى للقاصر مشمولاً بالولاية الشرعية لجده بالشروط الآتية:
- أن يكون الوالد متوفي أو فاقد الأهلية بطريقة ثابتة رسمياً وذلك بالإطلاع على ما يثبت ذلك.
- الجد الشرعي هو الحد للأب وليس الجد للأم.
- أن يؤخذ من الجد طالب فتح الحساب الجاري باسم حفيده بولايته الشرعية إقراراً بأن المال الذي سيتعامل به في الحساب الجاري المزمع فتحه هو مال موهوب منه للصغير (القاصر) ولم يؤول إليه من مصدر آخر.
- يفتح الحساب باسم القاصر فلان بالولاية الشرعية لحده فلان.
- تطبق باقي التعليمات المتعلقة بفتح الحساب الجاري الخاصة بالولاية الطبيعية للوالد.
ثالثاً: فتح حساب جارى للقصر الغير مشمولين بالولاية:(فتح حساب بنكي)
لا يجوز فتح حساب جارى للقصر في الأحوال الأخرى إلا بعد عرض الموضوع على الإدارة القانونية
وموافقتها على فتح الحساب ونظام تشغيله كما هو الحال بالنسبة للقاصر المأذون له بالإدارة أو التجارة أو
المصرح له بفتح حساب جارى من المحاكم الحسبية والقاصر الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بالنسبة لما يوضع تحت تصرفه من مال.
الآثار التي تترتب على وفاة القاصر أو الولي أثناء تشغيل الحساب:
في حالة وفاة الولي الطبيعي أو الشرعي قبل بلوغ القاصر سن الرشد بمجرد علم البنك رسمياً بالوفاة يوقف
التصرف في الحساب ويتحتم إبلاغ الإدارة القانونية بقيمة الرصيد القائم في ذلك التاريخ باعتباره مملوكاً لقاصر
لتتولى تلك الإدارة إخطار المحكمة المختصة طبقاً للقانون.
في حالة وفاة القاصر مع رفع لفظ الولاية حتى يمكن معاملة رصيد الحساب كتركة لورثة القاصر المتوفي ويتم
التصرف فيها حسبما يتم بالنسبة لباقي حسابات التركات أو طبقاً لما يرد بشأنها من تعليمات.
الآثار التي تترتب على توقيع حجز على حساب جارى للقاصر بولاية الأب أو الجد:
إذا كان الحجز قد ورد للبنك على أموال الولي سواء كان الأب أو الجد دون ذكر (بصفته ولياً على القاصر)
فلا ينصرف هذا الحجز على حساب القاصر إلا إذا نص فيه صراحة أن الحجز موقع على أموال الولي بصفته
المذكورة أو باسم القاصر مباشرة فيتم التحفظ على الحساب وتتخذ باقي الإجراءات الخاصة بالحجوز وإخطار
المحكمة المختصة عن طريق الإدارة القانونية.
في حالة طلب فتح حساب جارى لعميل غير متواجد بشخصه بالفرع: (فتح حساب بنكي)
أولاً: عند تقدم الغير بتوكيل رسمي يتيح له حق فتح حساب جارى لدى البنك يرسل التوكيل أو صورة
رسمية منه للإدارة القانونية مرفقاً به خطاب من الوكيل برغبته في فتح حساب جارى باسم موكله وعند ورود
موافقة تلك الإدارة على فتح الحساب تتبع كافة الإجراءات الخاصة بفتح الحساب الجاري وطبقاً للتعليمات
الواردة بموافقة الإدارة القانونية وعلى أن يكون التوقيع على طلب فتح الحساب فقط من الوكيل مقروناً بصفته
وكيلاً عن صاحب الحساب وعلى أن يتم قبول إيداعات فقط حتى يتم استيفاء توقيع صاحب الحساب على
نماذج التوقيع ثم يتم استيفاء نماذج توقيع للوكيل بعد ذلك.
ثانياً: في حالة وجود العميل داخل الجمهورية ولكن في بلد غير موجود بها الفرع المطلوب فتح الحساب به أو
أن يكون العميل موجود خارج الجمهورية يمكن قبول فتح الحساب بموجب تلكس أو برقية مشفرة من بنك آخر
وذلك لحين استكمال كافة المستندات المطلوبة لفتح الحساب كما سبق توضيحه.
فتح حساب بنكي للأجانب:
يجوز فتح الحسابات العادية بالجنيه المصري بأسماء الجهات والأفراد الأجانب ما عدا المراسلين
الأجانب ومكاتب الصيارفة في الخارج ومن في حكمهم (مقترناً باستيفاء إقرار بأن المبالغ التي تودع في
حساباتهم هى من موارد جارية تتحقق لهم وتستخدم محلياً فقط ولا يتم تحويل مبالغ من هذه الحسابات
للخارج أما المراسلين الأجانب ومكاتب الصيارفة فيتم فتح حساب جارى يغذى بالعملة الأجنبية بناء على تعاقد بين البنك وبين تلك الجهات).
حسابات التوفير (للمصريين والأجانب) اسمية وغير قابلة للتحويل أو التنازل عنها ولا يجوز فتحها إلا
للأشخاص الطبيعيين فقط ويمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من حساب أو دفتر توفير واحد لدى أكثر من
فرع وفي حالة القُصر فيجوز أن يكون للقاصر أكثر من حساب حيث يمكن للأب فتح حساب للقاصر بوصفه ولياً
طبيعياً وكذلك يمكن لكل من الأم أو الغير فتح حسابات أخرى باسم القاصر بشرط إقرار طالب فتح الحساب
بتمويله من ماله الخاص.
يمكن تنفيذ العمليات التي تجرى بالإضافة إلى حسابات التوفير الخاصة بالعملاء مباشرة على
الإيداعات النقدية التي يجريها العملاء أو من ينوب عنهم وكذا العوائد المستحقة لهم وإضافة أية مبالغ أخرى
لحسابات التوفير مباشرة (مثل كوبونات الأوراق المالية / شهادات الادخار ـ الشيكات المحصلة وتحويلات العملاء من الخارج … الخ).
بخلاف عمليات المسحوبات النقدية التي يجريها العملاء أو وكلاؤهم خصماً من حساباتهم التوفير يتم
تنفيذ جميع العمليات التي يتم خصمها من حساباتهم التوفير بناء على طلب العملاء مثل إيجار الخزائن والأوامر
المستديمة لشراء شهادات ادخار وكذا تنفيذ التعليمات التي تصدر من الجهات المختصة بدفع مبلغ من حساب
التوفيري بناء على حجز تنفيذى أو بأمر من الحراسة ومثل هذه العمليات تنفذ بعد موافقة الإدارة القانونية.
الحسابات الخاصة:
هى حسابات خاصة يتم فتحها للاستخدام لغرض محدد فقط وذلك لإتاحة المرونة وتسهيل العمل
والسبب الذي يتعين فيه فتح الحسابات الخاصة هو قيام العميل بطلب خدمات مصرفية مثل شراء شهادات
إيداع، فتح ودائع نقدية … الخ. دون أن يرغب العميل في فتح حساب جارى أو توفير تتم من خلاله المعاملات
المختلفة (إيداع قيمة الشهادة أو الوديعة، صرف الكوبونات …. الخ).
وعليه فإنه في حالات فتح الحسابات الخاصة يتم أولاً إدخال بيانات العميل الجديد ثم يتم فتح الحساب
الخاص على الحساب الآلي طبقاً لنفس إجراءات فتح الحساب الجاري أو التوفير.
ونظراً لطبيعة هذا الحساب لا يخضع لشروط الحسابات الجارية والتوفير:
- لا يمنح عائد أو فوائد.
- لا يسمح بكشفها بأي حال من الأحوال.
- لا يصرف لها دفتر شيكات إلا أنه يمكن إصدار كارد ـ إذا ما رغب العميل ـ في إصدار كارد ATM للصرف من الحساب.