– الشيك
إجراءات صرف وإيداع الشيكات – ويعتبر الشيك المطبوع على مطبوعات البنك من أهم وسائل الصرف من الحساب الجاري وأكثرها
شيوعا وانتشاراً ويعرف الشيك من الناحية القانونية بأنه صك يقوم مقام النقود يأمر فيه شخص يسمى الساحب ( صاحب
الحساب) شخص آخر معنى هو المسحوب عليه ( البنك) بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث يسمى ( المستفيد)
بمجرد الاطلاع.
ويتم تداول الشيك بالتظهير متى كان متضمناً لشرط الأذن بالدفع وبطريقة التسليم إذا كانت لحامله فقط أو غير قابل للتحويل.
إجراءات صرف وإيداع الشيكات
يتم إجراءات صرف وإيداع الشيكات النقدي من الحسابات الجارية بعده مستندات أهمها الشيك ويعتبر الشيك المطبوع على
مطبوعات البنك من أهم وسائل الصرف من الحساب الجاري وأكثرها شيوعاً.
وتاريخ الشيك له أهمية باعتبار أن الشيك أداة وفاء وليس أداء ائتمان لذلك فلا يجوز أن يكون أمر الدفع بالدفع مقرونا بأجل معين.
وتاريخ سحب الشيك مرتبط بأمرين مهمين أولهما تقادم الشيك وثانيهما الصلاحية العرفية للصرف فالتقادم في الشيكات يكون
بمضي 5 سنوات من تاريخ تحريره إذا كان صادراً لأسباب تجارية و 15 سنة إذا كان صادراً لأعمال مدنية.
أما الصلاحية العرفية لصرف الشيك فقد جرى العرف على تحديد مدة معنية يلزم تقديم الشيك خلالها للصرف.
فالنسبة للشيكات الحكومية حددتها تعليمات وزارة المالية بضرورة تقديمها خلال ستة شهور من تاريخ تحريرها وإلا وجب إعادتها
لتجديد صلاحيتها.
أما بالنسبة للشيكات الأخرى فقد حددتها اللجنة الفنية للبنوك بخمس سنوات إلا أنها أوصت البنوك التجارية بمحاولة طلب تجديد
صلاحيتها إذا قدمت بعد انقضاء ستة أشهر داخل مصر تاريخ تحريرها وثمانية أشهر خارج مصر.
ولا يصبح الشيك في عداد أدوات الوفاء بل يتحول إلى إدارة ائتمان إذا كان يحمل تاريخ استحقاق بخلاف تاريخ التحرير وفي هذه
الحالة يستحق عليه الدفعة النسبية أسوة بالكمبيالة.
أما مبلغ الشيك فلا بد أن يكون محدداً أو معلوماً وغير معلق على شرط يعطل الوفاء كأن يطلب العميل في الشيك صرف
مستحقاته دون معرفة القيمة المطلوبة.
فإذا ما اعتبر الشيك مستوفياً لكافة شروطه وأركانه السابق الإشارة إليها وقدم من المستفيد للبنك المسحوب عليها لصرفه نقداً
عن طريق الصارف المباشر بعد التحقق من شخصية المستفيد للبنك المحسوب عليه لصرفه نقداً عن طريق الصارف المباشر بعد
التحقق من شخصية المستفيد الذي يوقع على ظهر الشيك بإحدى وسائل التعرف ويتم التصديق على توقيع الساحب حسب
النموذج بالبنك ويستكمل الشيك دورته المستندية يتم الصرف وفقاً للسلطات سواء من المصارف المباشر أو من الخزينة.
رفض الشيك
يرفض الشيك مبدئيا إذا كان فاقداً لأحد أركانه أو بعضها أو لعيوب ظاهرة به ( ممزق – مكتوب بالقلم الرصاص أو بطريقة غير واضحة
أو به كشط أو شطب أو تحشير … الخ) أو كان لا يحمل تاريخ أو كان المستفيد المتقدم للصرف قاصراً.
أما إذا كان الحساب لا يسمح بصرف قيمة الشيك كاملاً وكانت معاملات العميل تدل على احترام التزاماته فيتم الاتصال بالعميل
لتغطية حسابه لصرف الشيك.
أما إذا تبين عدم مطابقة توقيع الساحب على الشيك للنموذج المحتفظ به بالبنك يرفض لطلب إعادة التوقيع حسب النموذج
المعتمد.
الشيكات المسطرة
لا يجوز للبنك صرف الشيكات المسطرة تسطيراً عاماً أو خاصاً نقداً بل لابد من إضافة قيمتها لحساب مستفيد طرف بنك من البنوك.
التسطير العام
وهو وضع خطين متوازيين على وجه الشيك دون كتابة أي بيانات بينهما وفي هذه الحالة يتم صرف قيمة الشيك عن طريق إيداعه
بحساب المستفيد في أي بنك.
التسطير الخاص
يكون بذكر اسم بنك معين بين الخطين المتوازيين وفي هذه الحالة لابد أن يتم إضافة القيمة لحساب المستفيد طرف البنك
المذكور اسمه بين الخطين.
إيقاف الشيكات(إجراءات صرف وإيداع الشيكات)
يجوز للعميل أو كيله أن يتقدم كتابة للبنك بطلب إيقاف صرف شيك معين ويكون ذلك تحت مسئولية الساحب نفسه.
والأصل في جواز إيقاف الساحب لشيك سبق إصداره خصماً من حسابه الجاري هو المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك لضياعه أو
فقده أو سرقته أو لوجود بينه وبين المستفيد في الشيك.
فإذا كان الطلب المقدم من العميل لإيقاف الشيك موضحاً به أن السبب هو السرقة أو الضياع فيأخذ البنك بمجرد علم بالإيقاف ولا
يتخذ أي إجراء حسابي بل يكتفي بالتأشير على صفحة حساب العميل أو البيانات الخاصة والأساسية للعميل بالحاسب بالإيقاف
فإذا قدم الشيك بعد ذلك وكان حساب العميل يسمح بقيمة الشيك يتم تعليه قيمة الشيك بحسابات شيكات موقوفة تحت
التسوية ( كأمانات) خصماً من حساب الساحب.
وإذا لم يذكر الساحب السبب أو ذكر أنه بسبب نزاع بينه وبين المستفيد يتم خصم مقابل الوفاء بقيمة الشيك من حساب العميل
بمجرد استلام البنك لطلب أو خطاب بالإيقاف وتعليتها في حسابات شيكات موقوفة تحت التسوية ( كأمانات) دون انتظار لتقديم
الشيك فإذا ما قدم الشيك للصرف بعد ذلك يتم رفضه بما يفيد أن الشيك موقوف صرفه لحين فض النزاع بينهما رضاءاً أو قضاءاً.
وبالنسبة للشيكات المفقودة على بياض يكتفي فقط بإثبات رقمه على صحيفة حساب العميل وفي حالة تقدم أحد المستفيدين
لصرف قيمته وكان توقيع الساحب على الشيك مطابق لنموذج توقيع بالبنك يرد الشيك بسبب أن الشيك موقوف صرفه كتعليمات
الساحب دون أدنى مسئولية على البنك ويجمد مقابل الوفاء من حساب العميل ويخطر العميل بذلك لحين تسوية الأمر.
في حالة عدم كفاية رصيد الحساب المودع باسم الساحب للوفاء بقيمة الشيك الموقوف في صرفه يتعين تجميد الرصيد الموجود
فعلاً مع تجميد كل مبلغ آخر يضاف لحسابه بعد تاريخ الإيقاف إلى أن يتم تجميد مقابل الوفاء بالكامل.
في حالة تسوية الأمر وديا بين العميل الساحب والمستفيد بالشيك يجب التفرقة بين حالتين
- إذا كان إيقاف الصرف لخلاف بين الساحب والمستفيد فيكتفي بأن يتواجد تحت يد البنك تعليمات كتابية من العميل الساحب تفيد الموافقة على صرف الشيك لانتهاء الخلاف أو بموجب حكم قضائي نهائي .
- إما إذا كان الإيقاف بسبب آخر ( مثل فقد الشيك أو سرقته …. الخ ) فإنه يتعين الحصول من كل الساحب والمستفيد على إقرار موقعاً عليه منهما وقفاً لنماذج معينة تحفظ حقوق البنك وعدم مسئوليته عما قد ينشأ من العثور على الشيك المفقود أو صرفه.
وبناء على ما تقدم يتم الإفراج عن مقابل وفاء الشيك وإعادة قيده لحساب العميل الساحب على أن يمكن أيضاً الإفراج عن مقابل
الوفاء المجمد في حالة تقديم الشيك من الساحب للفرع لإلغائه أو إعدامه بشرط ألا يحمل الشيك تظهيرات كاملة لمستفيدين
آخرين غير الساحب.
ولا تطبق قواعد تجميد مقابل الوفاء على الشيكات الحكومية وكذا الشيكات المسحوبة من جهات اعتبرها القانون في حكم
المصالح الحكومية.
بعض المشاكل التي تتعلق بالتعامل بالشيكات:(إجراءات صرف وإيداع الشيكات)
- إذا كان المستفيد في الشيك شخص اعتباري فلا يجوز صرفه نقداً بل يستحسن إضافة قيمته لحساب المستفيد طرف البنك الذي يتعامل معه.
- الشيكات الصادرة لأمر شركات القطاع العام والهيئات الحكومية لا يجوز تظهيرها ولا يجوز صرفها نقداً بل لابد من إيداعها للتحصيل لحساب المستفيد الأول بغض النظر عن احتوائها لشرط الأمر بالدفع.
- إذا كان المستفيد في الشيك أكثر من شخص يجب تقدمهم جميعاً للصرف أو أن يقوموا جمعياً بتظهيره لأحدهم أو للغير إذا كان محتوياً لشرط الأمر بالدفع.
- إذا كان الشيك لأمر القاصر فلا يجوز صرفه نقداً أو تظهيره بل لابد من إيداعه لحسابه.
إيداع الشيكات لإضافة قيمتها لحسابات العملاء
ليس التعامل بالشيكات يتم دائماً بالوفاء النقدي للعميل من الصارف المباشر بل أن يتم في كثير من الأحيان إيداعه بالبنك لإضافته
لحساب المستفيد داخل البنك بعد التحصيل ويكون ذلك بموجب حوافظ يوقع عليها العميل ويجب تظهيرها منه لأمر البنك.
ويمكن قبول شيكات مقدمه من غير العملاء لإضافتها في حساب عميل داخل البنك بعد استيفاء مقدم الشيك والحصول على
عنوانه على حافظ إيداع الشيكات واستيفاء خاتم ( بشرط قبول المستفيد).
ب- إيصال الصرف أو السحب النقدي:
ويكون ذلك عندما يتقدم العميل بنفسه أو وكيله الرسمي شخصياً بصرف مبلغ من حسابه الجاري ولا يكون بحوزته دفتر شيكات
يتم الصرف له بموجب إيصال صرف نقدي يحرره موظف البنك أو العميل ويوقع عليه العميل بالاستلام.
ومن البديهي أن هذا النوع من مستندات الصرف لا يستخدم إلا داخل البنك بنفسه وغير قابل للتحويل أو التداول ويتبع بخصوص
صرفه الإجراءات الواجب إتباعها في صرف الشيكات.
وعلى الصارف المباشر أو موظف الشباك التحقق من شخصية العميل أو وكيله المتقدم للصرف إذا لم يكن معروفاً لديه وذلك
بإحدى وسائل التعرف.
جـ- الصرف بموجب إذن الصرف الدائم (الإيصال المزدوج)
قد يصدر العميل تعليمات كتابية للبنك بصرف مبلغ معين لشخص ما مرة واحدة أو عدة مرات في تواريخ محددة وقد يكون العميل
في حاجة إلى الحصول على ما يفيد استلام المستفيد لهذه القيمة.
في هذه الحالة يتم الصرف للمستفيد استنادا إلى هذه التعليمات (وتسمى بالتعليمات المستديمة Standing Instruction
بموجب إيصال من أصل وصورة يوقع عليها المستفيد ويعتبر الأصل هو مستند الصرف من الحساب الجاري وترسل الصورة للعميل
صاحب الحساب.
الإجراءات القانونية للشيكات في ظل الأحكام الواردة بقانون التجارة الجديد
صدر في مايو 1999 قانون التجارة الجديد رقم (17) وقد تنازل القانون الجديد تنظيم أحكام الشيك في الفصل الثالث من الباب
الخاص بالأوراق التجارية في 68 مادة ( من المادة 472 إلى المادة 539) بخلاف المواد الأخرى المشتركة بينه وبين الكمبيالة.
أهم ما استحدث في القانون الجديد بالنسبة للشيك:
- اعتبار الشيك واجب الوفاء بمجرد الاطلاع دون النظر عن تاريخ تحريره وبذلك يكون قد ألغى ( الشيكات الآجلة) حيث نصت المادة (503) الفقرة الأولى على أن لا يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
- ضرورة إصدار الشيك على محررات البنك ( ومن ثم ألغى الشيك الخطى) حيث نصت المادة (475) على أن الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نموذج البنك عليه لا يعتبر شيكاً.
- كما حددت المادة ( 473) من القانون البيانات الواجب أن يشتملها الشيك فيما يلي :-
- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوب بالحروف والأرقام.
- ج- اسم البنك المسحوب عليه.
- د- مكان الوفاء
- ه- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
- و- اسم وتوقيع من اصدر الشيك.
وقد اعتبر القانون في المادة ( 474) أن الصك الخالي من أحد هذه البيانات لا يعد شيكا إلا في حالتين :-
- إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للمسحوب عليه.
- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره ، اعتبر انه صدر في موطن الساحب.
جرائم الشيك في ظل القانون الجديد:
حدد القانون الجديد جرائم معينة تتعلق بالشيك يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية:-
- جرائم تقع على عاتق الساحب:-
حددتها المادة (534) فيما يلي:-
- إصدار شيك بدون رصيد.
- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.
- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
ويعاقب من يرتكب أحد الجرائم السابقة بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة العود
خلال خمس سنوات تكون العقوبة الحسب والغرامة التي لا تتجاوز مائه ألف جنيه – وتجدر الإشارة أن المادة قد سمحت بالتصالح
ومن ثم انقضاء وإيقاف تنفيذ العقوبة.
- الادعاء بسوء نية تزوير شيك ، حيث أشارت المادة (356) إلى أن من يدعى بذلك وحكم نهائياً بعدم صحة الإدعاء ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جرائم تقع على عاتق المسحوب عليه ( البنك)
حددت المادة (523) الجرائم التي يرتكبها موظف البنك ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم فيها عن سداد
العقوبات المالية المحكوم بها وهي :-
- التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
- الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
- الامتناع عن وضع أو تسليم بيان الامتناع عن ادفع المنصوص عليه في الفقرة الأول من المادة (518).
- تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (530) من القانون ( والتي تتمثل في – رقم الشيك – اسم البنك أو احد فروعه – اسم العميل الذي تسلم الدفتر – ورقم حسابه).
وعقوبة ذلك الغرامة بما لا يقل عن ثلاث آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
جرائم تقع على المستفيد :
- جريمة تظهير الشيك للغير تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو غير قابل للصرف والعقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الحصول بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ويعاقب المستفيد في هذه الحالة بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا (المادة 535).
الشيكات الخطية وتطبيق الأحكام الجديدة للشيك(إجراءات صرف وإيداع الشيكات)
أشارت المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة على أن يعمل بأحكام القانون اعتباراً من أول أكتوبر 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000م.
وقد أعطى القانون هذه المهلة لبدء سريان الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك حتى يمكن توفيق الأوضاع السائدة في السوق
المصري والمتمثلة في الاعتماد على الشيك كأداة (ائتمان) وليس مجرد أداة “وفاء” من خلال ما يعرف باسم الشيك الخطى
والذي يحرره التجار والمتعاملون فيما بينهم في إطار معاملاتهم التجارية.
وقد أشارت المادة سالفة الذكر في الفقرتين الثانية والثالثة إلى أنه يطبق على الشيك الصادر قبل تاريخ بدء سريان الأحكام
الجديدة للشيك الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصدار الشيك، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر
2001م
إلا أنه نخلص من ذلك أن أوجه التعديل بين القانون التجاري القديم وقانون التجارة الجديد يتلخص في الفروق الآتية:–
- إلغاء التعامل بالشيكات الخطية
- لا يعتد كمستند للتقاضي إلا إذا تضمن بيانات معينة مثل ( كلمة شيك) واسم الساحب أسفل الشيك بالإضافة إلى البيانات الأخرى.
- اختيارية العقوبة في حين وجوبيتها في القانون السابق وترتبط العقوبة في القانون الجديد بالحبس أو دفع غرامة في حدود 50000 جنيه دون حسب بالإضافة إلى سداد قيمة الشيك ويمكن العقوبتين معاً وفقاً لما يراه القاضي.