الحجز على الحساب الجاري:
في البداية يمكن طرح السؤال الاتي هل يمكن الحجز علي الحساب الجاري للعميل طرف البنك
والاجابة هي تعم يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الخزانة او الحساب البنكي وفاء لدين لدي الغير وذلك بامر
من المحكمة المختصة في هذا الشأن ولا يجوز توقيع الحجز الا بحكم قضائي.
2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذي يتم الحجز بموجبه، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه.
وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.
3- إذا كان الحجز تحفظياً، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له في سحب بعض
محتويات الخزانة في حضور من يندبه القاضي لذلك.
4- وإذا كان الحجز تنفيذياً التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضي لذلك. ويخطر المستأجر
بالميعاد الذي حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضي التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للأحكام
المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر. فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب
تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار
إليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق في عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
6- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز.
وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال
مدة لا تجاوز خمسة أيام.
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون:
لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو بحضوره أو
تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من القاضي المختص أو من النيابة العامة.
يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفي هذه الحالة
يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
2- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
(أ) الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
(ب) إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
(ج) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول.
3- ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم
إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه وخلال ثلاث أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة
للوفاء.
فإذا رأى القاضي مبرراً لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق،
ويكون هذا الأمر نهائياً.
في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز
لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
6- في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة
المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على
الضامنين.
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو
المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو
المظهر أو الضامن الاحتياطي وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.