TGC FINANCE تي جي سي للاستشارات المالية والمصرفية

تصحيح الاي سكور i score – متعثرين البنوك

سرية الحسابات البنكية
ائتمان وقروض

سرية الحسابات البنكية

سرية الحسابات البنكية

سرية الحسابات البنكية – جميع حسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم وأماناتهم والمعاملات المتعلقة بها سرية و لايجوز الإطلاع

عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا باذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة الخ أو أحد ورثته أو وكيل ا‏لمفوض أو بحكم قضائى

أو حكم محكمين.

يسرى الحظر على جميع الأ شخاص والجهات بما فيها تلك الجهات التى يخولها القانون سلطة ‏الإطلا ع ويظل

قائماً حتى لو انتهت العلاقه بين العميل والبنك.

الاسثتناء

سلطة النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الاقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهه
رسمية ( كمصلحه ا‏لضرائب أو الداخلية ) أو أحد ذوى الشأن أن يطلب من محكمة استئناف ‏القاهره الأمر
بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات مما حظرته الماده السابقه إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقه فى
جنايه أو جنحه قامت ‏الدلائل الجديه على وقوعها.

وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين ‏الأول على الأقل أن يأمر مباشره بالإطلاع أو الحصول على تلك
البيانات أو المعلومات إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقه فى ( جرائم الارهاب ) و جرائم غسل الاموال ق 80 لسنه
2002.

قانون البنك المركزي المصري ولائحته التنفيذية: –

صدر القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، مشيراً أن للبنك المركزي شخصيته

الاعتبارية المستقلة ، وأن عمله الأساسي يتمثل في وضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل

ذلك جميع الصلاحيات ومنها وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها

وإصدار القرارات الازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتأكد من تطبيق

معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.

تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الاطلاع عليها

أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد

ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم

قضائى أو حكم محكمين .

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون

سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً

حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .

 

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى

الشأن ،

أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع

أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو

جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .

ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن

يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة .

وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو

ذى الشأن .

وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار

البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

       ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات

أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات

المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب

الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
error: Content is protected !!
مرحبا يمكنك التواصل السريع معنا