قضايا شيكات القروض :
قضايا شيكات القروض- اولا نتعرف علي ما هو الشيك؟
” الشيك فى حكم المادة 337 ع هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء
لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير
الذى اعطيت فيه”
هل يعتبر الشيك عمل مدنى أم عمل تجارى ؟قضايا شيكات القروض
لا يجوز قياس الشيك على الكمبيالة أو السند الاذنى لأن ثبوت الوصف التجارى تقرر لكل منهما بنص خاص –
وعليه يتعين الرجوع الى القواعد العامة ومقتضاها أن الشيك يعد عملا تجارياً اذا كان سحبه مترتباً على عملية
تجارية – أما اذا كان سحبه مترتباً على عمليات مدنية فإنه يعتبر عملا مدنياً – واذا كان ساحب الشيك تاجرا كان
ذلك قرينة على أن السحب حصل بمناسبة عمله ، ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس
هل تعتبر الشييك أداة وفاء أم أداة ضمان ؟
الشيك فى ظل أحكام المادة (503) يعتبر مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع- بمعني انه يستحق الصرف حتي قبل
تاريخه
شروط الشيك:
كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها
ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام
ج – اسم البنك المسحوب عليه
د – مكان الوفاء
هـ – تاريخ ومكان اصدار الشيك
و – اسم وتوقيع من أصدر الشيك
يكتب على النموذج رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل ورقم الحساب
أنواع خاصة من الشيكات:
1- الشيك المسطر :
لايختلف الشيك المسطر عن الشيك العادى الا فى أنه لايجوز صرفه الا الى بنك والتسطير عبارة عن وضع خطين
متوازيين بينهما فراغ على صدر الشيك ، وذلك لتجنب ضياع الشيك أو سرقته ، والتسطير يجوز أن يتم بمعرفة
الساحب أو أحد المظهرين أو الحامل الأخير .
وقد يكون عاما أى أن يترك الفراغ على بياض أو خاصا بأن يكتب فيه اسم بنك معين
– الشيك المعتمد :
وهو شيك عادى يقدم الى البنك المسحوب عليه للتوقيع عليه بما يفيد اعتماده بما يعنى وجود مقابل الوفاء لدى
المسحوب عليه فى تاريخ التأشير أو التوقيع
وهذا لايتم الا اذا تأكد البنك من كفاية الرصيد ويصبح البنك المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بقيمته للحامل ، ويقوم
البنك بتجميد الرصيد لصالح المستفيد
الاعتراض على الوفاء :
لايجوز الاعتراض على الوفاء الا فى حالتى ضياع الشيك أو افلاس الحامل أو الحجر عليه وطبقا للقواعد العامة
يجوز الاعتراض من كل صاحب مصلحة
واذا حدث اعتراض لأسباب أخرى غير الأسباب المشار اليها ، تطبق على محكمة الامور المستعجلة أن تقضى
بشطــــب الاعتــــراض حتى ولو مع قيام دعوى أصلية
الرجوع علي مصدر الشيك:
نظم المشرع فى المواد من 518 الى 528 أحكام رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين
بالشيك
وذلك اذا قدم الشيك فى الميعاد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع فى احتجاج أو بيان من البنك المسحوب عليه
يكتب على الشيك نفسه موضحا فيه التاريخ وموقع ممن أصدره أو على نموذج خاص أو من غرفة المقاصة على
أن يذكر أنه قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته ( 518 /1) ولا يجوز الامتناع عن اصدار هذا البيان
وانا يمكن تأخير اصداره لمدة يوم عمل واحد 0 ( 518/2 ) ويجب اثبات الامتناع على النحو المتقدم خلال ميعاد
التقديم واذا قدم الشيك فى اليوم الأخير أجاز اثبات الامتناع فى يوم العمل التالى له
ويتعين على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه بعدم وفاء قيمته ؛ وهكذا على كل مظهر عليه أن يخطر من ظهره
اليه ( 519 ) وذلك خلال ايام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو تقديم الشيك للبنك
وعلى كل مظهر خلال يومى عمل تاليين لتسلمه الاخطار أن يخطر من ظهره اليه وهكذا حتى الساحب ، على أن
يتضمن الاخطار أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة ( 440/1 )
ويتعين على كل من أخطر أن يخطر ضامنه الاحتياطى خلال ذات المدة ( 440 / 2 ) ،
ويكتفى بالاخطار السابق إذا كان عنوان أحد المظهرين غير مقروء أو مجهل ، ويمكن الاخطار بأى وسيلة منها
خطاب مسجل أو برقية أو تلكس أو فاكس وعليه عبء الاثبات ويعتبر الميعاد قد روعى بمجرد تسليم الخطاب الى ادارة البريد
ولا يترتب على عدم قيام أحد ممن وجب عليه الاخطار فى الميعاد بالاخطار ، سقوط حقوقه وانما يلزمه عند
الاقتضاء ، تعويض الضرر الناشىء عن اهماله بما لايجاوز قيمة الشيك
ويجوز أن يتضمن الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وهذا لايعنى إعفاء الحامل من تقديم الشيك فى الميعاد ولا
اعفاء الحامل أو المظهرين من الاخطارات المشار اليها وإنما يقتصر أثره على إعفاء الحامل من عمل احتجاج عدم
الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع ؛ فاذا كانت العبارة مكتوبة بمعرفة الساحب ، سرت على كل الموقعين ،
واذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت عليه وحده ويتحمل الحامل المصاريف اذا كان الساحب هو
الذى وضع الشرط ، ويتحمل المظهرين والضامنين المصاريف اذا كان الشرط مضافاً بمعرفة أحد المظهرين أو
الضامنين ( م 441) ويجب أن يتم توقيع واضع الشرط
ولحامل الشييك مطالبة من له حق الرجوع عليه باصل الشيك غير المدفوع ، والعائد من تاريخ تقديم الشيك وفقا
لسعر البنك المركزى بالاضافة الى مصاريف الاحتجاج والاخطارات والتمغة وغيرها ( م 522 ) مع ملاحظة نص
المادة ( 483 ) من أن شرط العائد فى الشيك يعتبر كأن لم يكن
كذلك لمن أوفى الشيك مطالبة ضامنيه بالمبلغ الذى وفاه والعائد من تاريخ الوفاء بسعر البنك المركزى
والمصاريف التى تحملها ( 523 ) ولكل من طولب بالوفاء أن يطلب تسليمه الشيك والاحتجاج ومخالصة بما أوفاه ،
كما لكل من أوفى من المظهرين أن يشطب تظهيره والتظهرات اللاحقة له ( 524 )
ولحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أن يطلب توقيع حجز تحفظى – بغير كفالة – على اموال كل من
الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك طبقاً للقواعـــد المعمول بها فى قانون المرافعات ويظل حق حامل
الشيك فى الرجوع على الساحب ؛ ولو لم يقدم الشيك الى البنك المسحوب عليه فى الميعاد أو لم يقم بعمل
الاحتجاج فى الميعاد القانونى الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل موجوداً لدى البنك حتى انقضاء ميعاد
تقديم الشيك المنصوص عليه فى المادة 504
التقادم:
(1) ستة شهور * دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين (من تاريخ تقديم الشيك للوفاء وانقضاء ميعاد تقديمه ) 00 ( مادة 531/1)
* دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض ( من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم بقية الشيك أو من تاريخ المطالبة القضائيــة بالوفاء ) 00 ( م 532/ 1 )
(2) ثلاث سنوات دعوى حامل الشيك المسحوب عليه من تاريخ تقديمه للوفاء أو تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه
وعامـة : لاتسرى مدد التقادم المنصوص عليها اذا اقيمت دعوى ، إلا من يوم آخر اجراء تم فيها
ولا تسرى ايضا اذا اصدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد يؤدى الى تجديد الالتزام
وتسرى أحكام القانون المدنى على هذا التقادم من حيث الانقطاع أو الوقف
وسريان التقادم لايعنى طبقاً لأحكام المادة 532 من هذا القانون ضياع حق حامل الشيك الذى له أن يرجع على
الساحب أو المظهر بدعوى الأثر بلا سبب
العقوبة: (قضايا شيكات القروض)
- الحبس وبغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- اصدر شيك بدون مقابل وفاء .
- استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يكون المتبقي لا يكفى لصرف قيمة الشيك .
- إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً .
- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
- يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا أو مسلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وخاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
- يعاقب بغرامة لا تجاوز آلف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً .
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .