TGC FINANCE تي جي سي للاستشارات المالية والمصرفية

تصحيح الاي سكور i score – متعثرين البنوك

محامي قروض
خدمات قانونية

محامي قروض

محامي قروض: في البداية سنتحدث عن القروض من الناحية القانونية والجوانب المتعلقة بها

  • الضمانات العينية

    • الرهن العقارى
    • الرهن الحيازى والرهن التجارى

        ويشمل :

        • رهن البضائع
        • رهون الاوراق المالية
        • رهن الاوراق التجارية
        • الرهن الودائع
  • الضمانات الشخصية
    • الكفالات ( شخصية – عينية ) 
    • خطابات الضمان

الرهن الحيازي

صورة من صور رهن المنقول التي ينتقل فيها حيازة المال المرهون إلى حيازة الدائن وهى نوع من الضمانات التى تلجأ

إليها البنوك عند منح الائتمان لعملائها ، وقد يكون الرهن وارد على بضائع ، أو حقوق تمثلها أوراق مالية كأسهم وسندات ،

أو حقوق تمثلها أوراق تجارية.

على الرغم من أن الرهن الحيازى يمثل ضمانة ملموسة للبنوك إلا أنه يتنافى مع إحتياجات التجارة لأن انتقال المال المنقول

للبنك يؤدي إلى تعطيل إستخدام التاجر له فى تجارته وهذا ما يتفهمه محامي قروض

وإنتقال الحيازة له صور ثلاثة إما انتقال الحيازة الفعلية إلى الدائن ليبقي الشيء ذاته تحت يده أوحيازة مستندات الشحن

الممثلة للبضاعة، أوحيازة شخص أجنبي ( عدل يعينه الطرفان).

التسهيلات الائتمانية مقابل رهن المحال التجارية:

 نظم القانون 11 لسنة 1940 رهن المحال التجارية وقد أورد هذا القانون شرطاً هاماً بالنسبة للدائن المرتهن ، أنه لا يجوز رهن

المحل التجاري إلا لأحد البنوك أو بيوت التسليف [شركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي أما إذا كان المرتهن شخصياً

غير مرخص له يعتبر الرهن باطلاً ] وقد تضمن القانون شروطاً لصحة الرهن أن يكون الرهن ثابتاً بعقد رسمي أو بعقد مقرون

بالتصديق على التوقيعات أو أختام المتعاقدين عن طريق محامي قروض.

وأن يكون عقد رهن المحل التجاري نافذاً بقيده في سجل خاص بمكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المدينة التي يوجد في

دائرتها المحل التجاري   ويتم قيد الرهن في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد وإلا أصبح بند الرهن باطلاً

( مادة12) ولا يمس بطلان القيد بصحة العقد ، ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده ، و إذا لم يتضمن

عقد الرهن بيان عناصره فتقتضي المادة 9/2 من القانون 11 لسنة 1940 أن الرهن يقع عندئذ على العنوان و الاسم التجاري و

الحق في الإجارة والاتصال بالعملاء وسمته التجارية. 

 

التسهيلات الائتمانية مقابل رهون عقارية : (محامي قروض)

هو عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء ديناً ، حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين

التاليين له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون ( مادة 1030 مدني). ومن هذا النص يتضح أن

الرهن الرسمي هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي موثق بالشهر العقاري ويتقرر ضماناً ووفاءً لمديونية وهذا الحق يتقرر

على عقار مملوك للمدين أو لشخص آخر ويسمى بالكفيل العيني وبموجبه يكون للدائن الحق في إستيفاء دينه من هذا العقار

متقدماً في ذلك على الدائنين العاديين لمالك هذا العقار والدائنين أصحاب الحقوق العينية على هذا العقار المتأخرين في المرتبة

ومتتبعا تحت يد من إنتقلت إليه. مما سبق يمكن التعرف على خصائص الرهن العقاري بأنه حق عيني تبعي لايرد إلا على عقار،

كما أنه حق غير قابل للتجزئة ، ناشئ عن عقد رسمي.

 والرهن في حد ذاته من الحقوق العينية التبعية يعطي لصاحبه حق التتبع في يد من تنتقل إليه ملكية العقار أو حيازته كما

يعطي حق التقدم على جميع الدائنين العاديين  والمتأخرين في المرتبة.

آثار الرهن الرسمي على العقار :

 بالنسبة للدائن المرتهن 

حق التقدم: هذا الحق تبرز أهميته في حالة عدم كفاية مقابل العقار للوفاء بجميع الديون المستحقة الأداء ، حيث يلزم تسوية

التزاحم بين الدائنين ، وفي هذا الفرض يبرز أهمية حق التقدم والذي يسمح للدائن المرتهن بإستيفاء حقه قبل الدائنين العاديين

وقبل الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة التالية له في المرتبة. وفي ذلك تقضي المادة 1056 مدني بأنه “يستوفي الدائنون

المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل

منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد” 

 حق التتبع : في ذلك تنص المادة 1060/ 1 مدني ” يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون

في يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو التخلي عنه”. وتأتي هذه المرحلة إلى

إنتقال المرتهن إلى مرحلة التنفيذ على العقار بقصد إستيفاء حقه الذي يتمتع بضمان عيني ، ولا يتصور انتقال المرتهن في هذه

المرحلة إلا إذ استند في ذلك إلى حق حال الأداء ، وإلى رهن اكتملت له عناصر تكوينه وعناصر نفاذه في حق الغير، وإلى سند

تنفيذي ، وفي هذه الحالة يفترض اكتساب الغير لحق عيني أصلي على عقار ومن ثم فليس في مكنة المرتهن أن يتجاهله،

فعلى المرتهن مباشرة حق التتبع في مواجهته. 

الكفـــالة:

الكفالة عقد ، يلزم لصحته – فضلاً على مايتطلبه القانون فى شأن العقود – توافر شروط صحة كل عقد ، الرضا ، ومحل الإلتزام

وسببه ، وكون الكفالة عقداً ملزماً لجانب واحد لا يغنى عن إيجاب وقبول صحيحين. ففى خصوص الرضا يلزم رضا طرفى العقد

وهما الدائن والكفيل ، ولا أهمية لرضا المدين فى الإلتزام المكفول بل تجوز الكفالة رغم معارضته(م 775 مدنى) ، لأن الكفالة

فى مصلحة الدائن وليس فيها ضرر على المدين ويلزم فى رضا الكفيل أن يكون سليماً خالياً من الغلط وغير مدفوع إليه بتدليس.

وفى خصوص خطأ البنك الذى يسأل عنه يقوم هذا الخطأ إن طلب البنك كفالة مدين معسر بالفعل ، ولكن لا خطأ إذا كان تحوطاً

لإعساره المستقبل بل أن سلوكه يكون عندئذ طبيعياً. ولا يكون للبنك أن يدعى أنه لم يكن يعلم إعسار المدين لأن تقدير مركز

العميل ومخاطر التعامل معه هو من الواجبات المهنية للبنوك ، وضمان مدين معسر لا يكون كفالة بل هو انضمام إلى المديونية

وهو يختلف عن الكفالة إختلافاً فى الأساس والطبيعة ، ولهذا فإن الإحتياط يقضى على البنوك أن تستكتب الكفيل – عند قبوله

إقراراً أنه على علم تام بالمركز المالى الحالى المدين ، وليس للولى أن يبرم كفالة باسم أولاده القصر ، لأن الكفالة عمل تبرعى

لايجوز له ، فإذا قدمها كانت باطلة. وليس للكفالة شكل خاص أو عبارة خاصة ، بل كل ما يدل على معناها يكون مقبول .

محامي قروض .

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
error: Content is protected !!
مرحبا يمكنك التواصل السريع معنا