رفع قضية على البنك
يجب في بداية الامر تعريف ان جميع القضايا البنكية في مصر تتم في المحكمة الإقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة وقد تم إستحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها ، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها
إختصاصات المحاكم الإقتصادية
نظم قواعد الإختصاص النوعي للمحاكم اقتصادية المادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الإقتصادية وذلك على النحو التالي :- مادة(4) تختص الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية:- 1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
4- قانون سوق رأس المال.
5- قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.
6- قانون التأجير التمويلي.
7- قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8- قانون التمويل العقاري.
9- قانون حماية الملكية الفكرية.
10- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها.
12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلخ الواقي من الإفلاس.
13- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
15- قانون حماية المستهلك.
16- قانون تنظيم الإتصالات.
17- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة (6)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الدوائر الإبتدائية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال .
3- قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.
4- قانون التأجير التمويلي.
5- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.
7- قانون التمويل العقاري.
8- قانون حماية الملكية الفكرية.
9- قانون تنظيم الإتصالات.
10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتختص الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
-
2- الاجرءا القضائي اذا لم اسدد للبنك رفع قضية على البنك
إذا قام البنك برفع دعوى ضدك، وسيقوم محضر المحكمة التابع لها محل سكنك بتسليمك انذار باستدعاء الي المجكمة للمثول امام القضاء للفصل في القضايا المرفوعة وهذا الانذار استدعاءات مكتوبة من المحكمة للمثول أمامها. أنصحك بالتواصل مع ادارة الديون بالبنك لتجنب أي إجراءات قانونية يمكن للبنك اتخاذها ضدك ويمكن ان تصل الي الحبس او الحجز علي الشركة واموالها (متعثرين البنوك)الاجراء القضائي الاشهر بالبنوك
دعوي اصدار الشيك بدون رصيد حدد القانون الجديد جرائم معينة تتعلق بالشيك يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية:-- جرائم تقع على عاتق الساحب:-
- إصدار شيك بدون رصيد.
- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.
- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
- وفي حالة العود خلال خمس سنوات تكون العقوبة الحسب والغرامة التي لا تتجاوز مائه ألف جنيه – وتجدر الإشارة أن المادة قد سمحت بالتصالح ومن ثم انقضاء وإيقاف تنفيذ العقوبة.
- الادعاء بسوء نية تزوير شيك ، حيث أشارت المادة (356) إلى أن من يدعى بذلك وحكم نهائياً بعدم صحة الإدعاء ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-
جرائم تقع على عاتق المسحوب عليه ( رفع قضية على البنك)
- التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
- الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
- الامتناع عن وضع أو تسليم بيان الامتناع عن ادفع المنصوص عليه في الفقرة الأول من المادة (518).
- تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (530) من القانون ( والتي تتمثل في – رقم الشيك – اسم البنك أو احد فروعه – اسم العميل الذي تسلم الدفتر – ورقم حسابه).
-
جرائم تقع على المستفيد :
- جريمة تظهير الشيك للغير تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو غير قابل للصرف والعقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الحصول بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ويعاقب المستفيد في هذه الحالة بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا (المادة 535).
عقوبة التعثر في سداد القروض (متعثرين البنوك)
تختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعاً لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل والتي من بينها:- صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب.
- تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.
- قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية.
- المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل البنوك.
- رفع قضية على البنك